باع النصف الثاني من أجنبيّ. وعلى الآخر : لا شفعة للمشتري ، وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكلّ أو يأخذ أحد النصفين دون الآخر (١).
مسالة ٧٣٤ : تبرّعات المريض عندنا من الثلث ، فلو باع المريض شقصا من دار وله شفيع ، فإمّا أن يبيع بثمن المثل أو بدونه ، فإن باع بثمن المثل ، لزم البيع ، وثبتت فيه الشفعة ، سواء كان المشتري والشفيع وارثين أو أحدهما أو غير وارثين ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ البيع بثمن المثل لا اعتراض فيه ، وإنّما يعترض على المريض في التبرّع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٣) أيضا.
وقال أبو حنيفة : لا يصحّ بيعه من وارثه ، لأنّه محجور عليه في حقّه ، فصار كبيع الصبي (٤).
وهو غلط ، لأنّه محجور عليه في التبرّع في حقّه ، كما يحجر عليه في حقّ الأجنبيّ في الثلث ، ويصحّ أن يبيع منه بثمن مثله مطلقا ، كذا هنا.
وإن باع بدون ثمن المثل ، فلا يخلو إمّا أن يكون المشتري والشفيع أجنبيّين أو وارثين أو المشتري وارثا والشفيع أجنبيّا أو بالعكس.
فإن كانا أجنبيّين ، فإن احتمل الثلث المحاباة ، صحّ البيع ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ولا (٥) إشكال ، لأنّ المحاباة وقعت في البيع ، فإذا وقع البيع مسترخصا ، لم يسقط حقّ الشفعة ، ولم يجز أن يأخذه بأكثر من الثمن.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.
(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.
(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.
(٥) في « ي » والطبعة الحجريّة : « فلا » بدل « ولا ».