وإذا وهب ما يجوز هبته وما لا يجوز ، أو تزوّج أخته وأجنبيّة ، أو مسلمة ومجوسيّة ، صحّ فيما يجوز قولا واحدا عندنا وعند الشافعي (١) ، لأنّ الرهن والهبة لا عوض لهما ، والنكاح لا يفسد بفساد العوض.
ويتخيّر المشتري إذا صحّ البيع في المملوك كما قلناه. وإذا أجاز بجميع الثمن ، فلا خيار للبائع قطعا.
وإن أخذه بقسطه ، ففي خيار البائع للشافعي وجهان :
أحدهما : له الخيار ، لتبعّض الثمن عليه.
والثاني : لا خيار له ، لأنّ التبعّض (٢) من فعله حيث باع ما يجوز وما لا يجوز (٣).
وهنا مسائل دوريّة لا بدّ من التعرّض لها :
مسالة ٥٦٠ : لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ، ومات ولا مال سواه ، جاز البيع في ثلثي قفيز بثلثي قفيز ، وبطل في الثلث ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّه يبطل البيع (٤).
والأصل فيه أنّ محاباة مرض الموت ـ كالهبة وسائر التبرّعات ـ في اعتبار الثلث ، فإن زادت عليه ولم يجز الورثة ما زاد ـ كما لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا شيء له سواه ـ ردّ البيع في بعض العبد ، وفي الباقي للشافعيّة طريقان :
أحدهما : القطع بصحّة البيع فيه ، لأنّه نفذ في الكلّ ظاهرا ، والردّ في
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.
(٢) في « س ، ي » : « التبعيض ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٥.