د ـ يصحّ البيع في الجميع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن منه ، ويبقى الباقي للمشتري مجّانا ، لأنّ المحاباة تصحّ مع الأجنبيّ دون الوارث ، ويجعل كأنّه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه ، فيأخذ المبيع دون الموهوب.
هـ ـ أنّه لا يصحّ البيع إلاّ في القدر الموازي للثمن ، لأنّه لو صحّ في الكلّ فإن أخذه الشفيع ، وصلت إليه المحاباة ، وإن أخذ ما وراء قدر المحاباة ، كان إلزاما بجميع الثمن ببعض المبيع ، وهو على خلاف وضع الشفعة (١).
ويضعّف بأنّ صحّة البيع لا تقف على اختيار الشفيع للشفعة.
وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه : إن ترك الشفيع الشفعة ، صحّت المحاباة مع المشتري ، وإلاّ فهو كما لو كان المشتري وارثا ، فلا تصحّ المحاباة.
ووجه ترتيب هذه الأقوال أن يقال : في صحّة البيع وجهان ، إن صحّ فيصحّ في الجميع أو فيما وراء قدر المحاباة؟ وجهان ، إن صحّ في الجميع فيأخذ الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر المحاباة أو لا يأخذ شيئا؟ ثلاثة أوجه (٢).
وهذا ـ عندنا ـ كلّه ساقط.
مسالة ٧٣٥ : من شرط الشفعة : تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه على ما سبق ، فلو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلّ
__________________
(١) الوسيط ٤ : ٧٨ ـ ٧٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣.