الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن (١) أثبتناه ، فوجهان لهم ، لقوّة قضاء القاضي (٢).
وهذا كلّه غير معتبر عندنا.
مسالة ٧٣٧: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة حكم الحاكم ولا حضور الثمن أيضا ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب. ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب.
وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلاّ إذا أحضر الثمن (٤).
وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط (٥). وهو ممنوع.
وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن ـ بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي ـ لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه.
مسالة ٧٣٨ : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلا ، فإن تعذّر تعجيله
__________________
(١) الظاهر : « وإن ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.