وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلاّ فلا شفعة له » (١).
مسالة ٧٣٩ : ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا ، للأصل الدالّ على عدمه.
ولدلالة قوله عليهالسلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٢) على اختصاص الخيار بالبيع ، لأنّه وصف علّق عليه حكم ، فينتفي بانتفائه.
ولأنّ الخيار لا يثبت للمشتري ، لأنّه يؤخذ الملك منه قهرا ، ولا للآخذ ، لأنّ له العفو والإسقاط.
نعم ، لو أخذ وثبت الملك له ، لم يكن له الخيار في الفسخ ، للأصل.
وللشافعي قولان :
أظهرهما : ثبوت الخيار ـ وقد تقدّم (٣) ـ بأن يترك بعد ما أخذ ، أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ، لأنّ ذلك معاوضة ، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس ، كالبيع (٤).
وله قول آخر : إنّه يسقط ، لأنّ الشفعة حقّ له ثبت ، فإذا أخّره أو تركه ، سقط ، كغيره من الحقوق (٥).
فعلى قوله بالخيار يمتدّ إلى مفارقة المجلس.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ ، ٧٣٩.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٤ ، ١٥٣٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٧ ، ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥.
(٣) في ج ١١ ص ١٥ ، ضمن المسألة ٢٢٧.
(٤) الوسيط ٤ : ٨١ ، العزيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٧٧.