وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان : المنع ، لأنّه لا حظّ له في الخيار ، فلا اعتبار بمفارقته. والانقطاع ، لحصول التفريق (١).
مسالة ٧٤٠ : يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع وقبل علمه بالبيع ، فإذا تصرّف ، صحّ تصرّفه ، لأنّ ملكه بالعقد إجماعا ، وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات ، وصحّ قبض المشتري له ، ولم يبق إلاّ أنّ الشفيع ملك عليه أن يملك ، وذلك لا يمنع تصرّفه ، كما لو كان الثمن معيبا فتصرّف المشتري في المبيع.
وكذا الموهوب له إذا كان الواهب ممّن له الرجوع فيها ، فإنّ تصرّفه يصحّ وإن ملك الواهب [ الرجوع ] (٢) فيها.
إذا ثبت هذا ، فإنّ تصرّفه إن كان ممّا تجب به الشفعة ـ كالبيع خاصّة عندنا ، وكلّ معاوضة عند الشافعي (٣) ، كجعله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات ـ تخيّر الشفيع إن شاء فسخ تصرّفه وأخذ بالثمن الأوّل ، لأنّ حقّه أسبق ، وسببه متقدّم ، فإنّ الشفعة وجبت له قبل تصرّف المشتري. وإن شاء أمضى تصرّفه ، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني ، لأنّ هذا التصرّف يثبت الشفعة ، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل ، دفع عشرة ، ورجع الثالث على الثاني بثلاثين ، والثاني على الأوّل بعشرين ، لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني. ولو أخذ من الثاني ، صحّ ، ودفع عشرين ، وبطل
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.