ولا يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن.
مسالة ٧٤٣ : إذا كان الشقص في يد البائع ، فقال الشفيع : لا أقبضه إلاّ من المشتري ، لم يكن له ذلك ، ولم يكلّف المشتري أخذه من البائع ، بل يأخذه الشفيع من يد البائع ، لأنّ هذا الشقص حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه. ولأنّ يد الشفيع كيد المشتري ، لأنّه استحقّ قبض ذلك من جهته ، كما لو وكّل وكيلا في القبض ، ألا ترى أنّه لو قال : أعتق عبدك عن ظهاري ، فأعتقه ، صحّ ، وكان الآمر كالقابض له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني : أنّ للشفيع ذلك ، لأنّ الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري ، فيلزمه أن يسلّمه بعد قبضه ، وعلى الحاكم تكليف المشتري أن يتسلّم ويسلّم ، أو يوكّل في ذلك ، فإن كان المشتري غائبا ، نصب الحاكم من يقبضه من البائع عن المشتري ويسلّمه إلى الشفيع ، وإذا أخذه الشفيع من المشتري أو من البائع ، فإنّ عهدته على المشتري خاصّة (١).
ولو أفلس الشفيع وكان المشتري قد سلّم الشقص إليه راضيا بذمّته ، جاز له الاسترداد ، وكان أحقّ بعينه من غيره.
مسالة ٧٤٤ : إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد ، لما روى العامّة عن جابر أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « فهو أحقّ به بالثمن » (٢).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « فهو أحقّ بها من غيره بالثمن » (٣).
ولأنّ الشفيع إنّما يستحقّ الشفعة بسبب البيع ، فكان مستحقّا له
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.
(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٠٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٨.