بالثمن ، كالمشتري.
لا يقال : الشفيع استحقّه بغير اختيار مالكه ، لحاجته إليه ، فكان يجب أن يستحقّه بالقيمة ، كالمضطرّ إلى طعام الغير.
لأنّا نقول : المضطرّ إنّما استحقّه بسبب الحاجة خاصّة ، فكان المرجع في بدله إلى القيمة ، والشفيع يستحقّه لأجل البيع ، فإنّه لو كان انتقاله في الهبة أو الميراث ، لم يستحقّ فيه الشفعة ، وإذا اختصّ ذلك بالبيع ، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع.
إذا ثبت هذا ، فإن بيع بمثليّ ـ كالنقدين والحبوب ـ أخذه بمثله.
ثمّ إن قدّر بمعيار الشرع ، أخذه به. وإن قدّر بغيره كما لو باع بمائة رطل من الحنطة ، أخذه بمثله وزنا تحقيقا للمماثلة.
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه يأخذه بالكيل (١).
ولو تعذّر المثل وقت الأخذ ، لانقطاعه أو لغيره ، عدل إلى القيمة ، كما في الغصب.
تذنيب : لا يجب على الشفيع دفع ما غرمه المشتري من دلالة واجرة وزّان ونقّاد وكيل وغير ذلك من المؤن.
مسالة ٧٤٥ : ولو لم يكن الثمن مثليّا بل مقوّما ـ كالعبد والثوب وشبههما ـ أخذه الشفيع بقيمة السلعة التي جعلت ثمنا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك (٢) ـ لأنّه أحد نوعي الثمن ، فجاز أن تثبت الشفعة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٦ ، المعونة ٢ : ١٢٧٦ ، التفريع ٢ : ٣٠٢ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.