[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ، لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها (١).
ولو أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ] (٢).
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ، لأنّ النجوم هي التي قابلته (٣).
ولو جعل الشقص اجرة دار ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي أجرة مثل الدار (٤).
ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية (٥). ويعود فيه مذهب مالك (٦).
ولو استقرض شقصا ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ، لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف (٧) (٨).
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
(٢) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّا ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين ». وبعضه الآخر من تصحيحنا لأجل السياق.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
(٥) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
(٦) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وورد في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ـ تتمّة لقول الشافعي ـ : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك ».
(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.