بل هو على خيرته إن شاء أخذ في الحال ، وإن شاء صبر إلى مجيء ذلك المحلّ.
ولو مات الشفيع ، فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته.
ولو باع المشتري الشقص قبل أن يحلّ الأجل ، صحّ البيع ، لأنّ الثمن لو كان حالاّ فباع المشتري صحّ بيعه ، فإذا كان مؤجّلا وتأخّر الأخذ ، كان جواز البيع أولى ، ويتخيّر الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إمّا في الحال أو عند حلول الأجل ، ويأخذه بالثمن الأوّل ، لأنّ ذلك كان له ، ولا يسقط بتصرّف المشتري.
هذا إذا قلنا : إنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ، وهو الظاهر عندهم (١) ، وفيه خلاف ، وإن قلنا بالثالث ، فتعيين (٢) العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة [ إلى ] (٣) من يعرفها.
ولو لم يتّفق طلب الشفعة حتى حلّ الأجل ، وجب أن لا يطالب على هذا القول إلاّ بالسلعة المعدلة ، لأنّ الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع ، ألا ترى أنّه إذا باع بمتقوّم ، تعتبر قيمته يوم البيع. وعلى القولين الآخرين لو أخّر الشفعة ، بطل حقّه.
مسالة ٧٤٨ : لو ضمّ شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع ، مثل أن يبيع نصف دار وثوبا أو عبدا أو غيرهما صفقة واحدة ، بسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين ، وأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (٤) ، ولا شفعة في المضموم ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيتعيّن ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.