في ملكه.
تذنيب : إذا زرع ، لزم الشفيع إبقاء الزرع ، وحينئذ يجوز له تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد ، لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك ، ويخرج الثمن من يده ، فله في التأخير غرض صحيح ، وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت ، قاله بعض الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخّرت المنفعة ، كما لو بيعت الأرض في وسط الشتاء ، لا تؤخّر الشفعة إلى أوان الانتفاع (٢). ولعلّ بينهما فرقا.
ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحقّ بالشفعة ، ففي جواز التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعيّة (٣).
وعندي أنّه يجب الأخذ معجّلا.
مسالة ٧٥١ : لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة وغيرهما ، صحّ ، لأنّه واقع في ملكه ، وثبوت حقّ التملّك للشفيع لا يمنع المشتري من التصرّف ، كما أنّ حقّ التملّك للواهب بالرجوع (٤) لا يمنع تصرّف المتّهب ، وكما أنّ حقّ التملّك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرّف الزوجة.
وعن ابن سريج من الشافعيّة أنّ تصرّفاته باطلة ، لأنّ للشفيع حقّا لا سبيل إلى إبطاله ، فأشبه حقّ المرتهن (٥).
وإذا قلنا بالصحّة على ما اخترناه نحن ـ وهو الظاهر من قول الشافعيّة (٦) ـ أنّه ينظر إن كان التصرّف ممّا لا تثبت به الشفعة ، فللشفيع نقضه ، وأخذ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فالرجوع ». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.