وإن أخذ الشقص بعد التأبير ، لم يتبعه الطلع.
وقال بعض الشافعيّة : إذا أخذ الشفيع الشقص قبل أن يؤبّر الطلع ، كان في الطلع القولان ، لأنّه لو ثبت حقّ الشفيع في هذا الطلع ، لوجب أن يأخذه وإن تشقّق ، لأنّ ذلك زيادة متّصلة (١).
والغراس تبع في الشفعة ، لأنّه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد.
مسالة ٧٥٣ : إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة أو نقص البائع منه شيئا بعد العقد ، فإن كان ما اتّفقا عليه من الزيادة أو الحطّ بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار ، لم يكن للشفيع في ذلك حقّ ، ولا عليه شيء لا في حطّ الكلّ ولا في حطّ البعض ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بما استقرّ عليه العقد ، والذي استقرّ عليه المسمّى.
ولو كان في زمن الخيار ، لم يلحق أيضا الشفيع عندنا ، لوقوع العقد على شيء ، فلا تضرّ الزيادة والنقيصة بعده.
وقال الشافعي : يثبت ذلك التغيير في حقّ الشفيع في أحد الوجهين ، لأنّ حقّ الشفيع إنّما ثبت إذا تمّ العقد ، وإنّما يستحقّ بالثمن الذي هو ثابت في حال استحقاقه. ولأنّ زمن الخيار بمنزلة حالة العقد ، والتغيير يلحق بالعقد ، لأنّهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد (٢).
فأمّا إذا انقضى الخيار وانبرم (٣) العقد فزاد أو نقص ، لم يلحق بالعقد ، [ لأنّ الزيادة ] (٤) لا تثبت إلاّ أن تكون هبة مقبوضة ، والنقصان يكون
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) الوجيز ١ : ٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « لزم » بدل « انبرم ».
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والزيادة ». والظاهر ما أثبتناه كما في المغني والشرح الكبير.