الشافعي (١) ، المشهور. ويجيء فيه الخلاف فيما إذا باعه. ولو ردّ عليه الشفيع بالعيب ، ردّه حينئذ على البائع.
ولو وجد المشتري عيب الشقص قبل أخذ الشفيع ومنعه عيب حادث من الردّ فأخذ الأرش القديم ، حطّ ذلك عن الشفيع.
وإن قدر على الردّ لكن توافقا على الأرش ، صحّ عندنا ، لأنّ الأرش أحد الحقّين.
وللشافعيّة وجهان إن صحّحناها (٢) ، ففي حطّه عن الشفيع وجهان أصحّهما عندهم : الحطّ. والثاني : لا ، لأنّه تبرّع من البائع (٣) ، وهو الذي اخترناه نحن.
مسالة ٧٥٥ : تثبت الشفعة للمفلّس ، فإذا بيع شقص في شركته ، كان له الأخذ والعفو ، ولم يكن للغرماء الاعتراض عليه ، لأنّه إذا أراد الترك ، لم نجبره على الأخذ ، لأنّه تملّك ، وإن أراد الأخذ فإنّما يأخذ بثمن في ذمّته ، وليس بمحجور عليه في ذمّته.
ولو مات مفلّس وله شقص فباع شريكه ، كان لوارثه الشفعة ، خلافا لأبي حنيفة (٤).
وللمكاتب أيضا الأخذ بالشفعة والترك لها ، وليس للسيّد الاعتراض عليه ، لأنّ التصرّف وقع له دون السيّد ، بل وله الأخذ من سيّده لو كان هو المشتري ، وبالعكس.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.
(٢) أي الموافقة التي دلّ عليها قوله : « توافقا ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤ ـ ١٧٥.
(٤) المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.