والمأذون له في التجارة ، فإن أخذ بالشفعة ، جاز ، لأنّه مأذون له في الشراء ، وإن عفا ، كان للسيّد إبطال عفوه ، لأنّ الملك للسيّد ، فإن أسقطها السيّد ، سقطت ، ولم يكن للعبد أن يأخذ ، لأنّ للسيّد الحجر عليه.
وللوكيل العامّ الأخذ بالشفعة مع الغبطة. ولو عفا معها ، صحّ عفوه ، ولم يكن للموكّل المطالبة بها.
وللسفيه أن يأخذ بالشفعة ، ويأذن الوليّ أو يتولاّه.
إذا عرفت هذا ، فلو أراد المفلّس بعد الحجر عليه الأخذ بالشفعة بدفع الثمن ، منع من ذلك ، لأنّ الحجر يقتضيه.
مسالة ٧٥٦ : للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة ، فإذا أخذ فإن كان هناك ربح ، فلا حصّة له في ذلك ، بل الجميع للمالك ، لأنّ العامل لا يملكه بالبيع ، فالجميع لصاحب المال ، وكذا إن لم يكن ربح ، وللعامل الأجرة. ولو ترك ، كان لربّ المال الأخذ ، لأنّ المشتري بمال المضاربة ملكه.
هذا إذا لم يظهر في الحصّة التي اشتراها المضارب ربح ، ولو كان قد ظهر فيه ربح ، لم يكن هناك شفعة لا للعامل ولا لربّ المال ، لزيادة الشركة على اثنين.
ولو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لربّ المال فيه شركة ، فهل تثبت له الشفعة؟ للشافعيّة وجهان :
أحدهما : تثبت له ، لأنّ مال المضاربة كالمنفرد عن ملكه ، لتعلّق حقّ الغير به وهو العامل ، ويجوز أن يثبت له على ملكه حقّ لأجل الغير ، كما يثبت له على عبده المرهون حقّ الجناية.
والثاني : لا تثبت ، لأنّه لا يجوز أن يستحقّ أن يتملّك ملكه ، ويخالف