الشقص له ، فكذا إذا عفا أحدهما ، يكون نصيبه له ، بخلاف حدّ القذف ، فإنّه وضع للزجر ، فلله تعالى فيه حقّ.
مسالة ٧٥٩ : إذا خرج الشقص مستحقّا ، كانت عهدة المشتري فيه على البائع ، وعهدة الشفيع على المشتري ، سواء أخذ الشفيع الشقص من يد البائع أو من يد المشتري ، لأنّ المشتري يجب عليه أن يتسلّمه من البائع ويسلّمه إلى الشفيع ، فإن غاب أو امتنع ، أقام الحاكم من يسلّمه إلى المشتري ويسلّمه إلى الشفيع. ولو حكم الحاكم بتسلّمه منه ، كان كما لو سلّمه المشتري ، لأنّ التسليم حقّ على المشتري ـ وبه قال الشافعي وأحمد (١) ـ لأنّ الشفعة مستحقّة بعد الشراء وحصول ذلك للمشتري ، فإذا زال الملك من المشتري إليه بالثمن ، كانت العهدة عليه ، كالمشتري مع البائع ، بخلاف الشفيع.
وأمّا إذا أخذه من البائع ، فقد قلنا : إنّه يأخذه بأمر الحاكم إن أذن له في ذلك ، لأنّه تسليم مستحقّ على المشتري ، لينوب ذلك مناب قبض المشتري.
ولو انفسخ عقد المشتري ، بطلت الشفعة ، لأنّها استحقّت به.
وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتّي : تجب عهدة الشفيع على البائع ، لأنّ الحقّ ثبت له بإيجاب البائع ، فصار كالمشتري (٢).
وقال أبو حنيفة : إن أخذه من المشتري ، كانت العهدة على
__________________
(١) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٣ ، ١٩٥٠ ، المغني ٥ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٠.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٢ ، ١٩٥٠ ، المغني ٥ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٠.