المشتري ، وإن أخذه من يد البائع ، كانت العهدة على البائع ، لأنّ الشفيع إذا أخذه من يد البائع ، تعذّر القبض ، وإذا تعذّر القبض ، انفسخ البيع بين البائع والمشتري ، فكأنّ الشفيع ـ إذا أخذ من البائع ـ مبتاع منه (١).
وهو خطأ ، لأنّه لو انفسخ البيع بطلت الشفعة.
تذنيب : لو أخذ الشفيع الشقص وبنى أو غرس ثمّ ظهر الاستحقاق ، وقلع المستحقّ بناءه وغرسه ، فالقول فيما يرجع الشفيع على المشتري من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.
مسالة ٧٦٠ : لو كان الثمن دنانير معيّنة ، تعيّنت بالعقد على قولنا وقول الشافعي (٢) ، خلافا لأبي حنيفة (٣) ، وقد سبق (٤). فإذا تعيّنت وظهر أنّها مستحقّة ، فالشراء والشفعة باطلان.
ولو كان الشراء بمال في الذمّة ، لم يتعيّن في المدفوع ، فلو ظهر المدفوع مستحقّا ، لم يبطل البيع ولا الشفعة ، لأنّ الشراء صحيح ، والشفعة تابعة له.
ولو استحقّت الدنانير التي وزنها الشفيع ، لم تبطل الشفعة ، سواء أخذ الشفعة بعين تلك الدنانير المستحقّة أو بدنانير في ذمّته ، لأنّه استحقّ الشفعة لا بعين ما دفعه ، بل بما يساوي الثمن الذي دفعه المشتري ، وهو أمر كلّيّ
__________________
(١) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٢ ، ١٩٥٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣١١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، المغني ٥ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٤٠.
(٢) راجع المصادر في الهامش (٤) من ص ٤٢٧ من ج ١٠ من هذا الكتاب.
(٣) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٤٢٨ من ج ١٠ من هذا الكتاب.
(٤) في ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، المسألة ٢١٥.