خمسون دينارا ، أو خمسمائة درهم ، أو خمسون شاة ، أو عشرة من البقر ، أو من الحلل (١) على ما يأتي.
وعند الشافعي أنّها خمس من الإبل ، فإن أعوزت ، فقولان ، أحدهما : ينتقل إلى مقدّر ، وهو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم نصف عشر الدية. والثاني : إلى قيمتها.
فإن أعوزت الإبل وقلنا : ينتقل إلى مقدّر فصالحه منه على شقص مع معرفته ، صحّ الصلح ، وتثبت فيه الشفعة عنده بالعوض.
وإن قلنا : ينتقل إلى قيمتها فإن علماها وذكراها وتصالحا عليها ، صحّ ، وتثبت الشفعة أيضا بذلك. وإن لم يعلما أو أحدهما ، لم يصح الصلح ، ولا تثبت شفعة.
وإن كانت الإبل موجودة فاصطلحا بالشقص عنها ، فإن كانا لا يعلمان ذلك ، ففي الصلح عنها قولان :
أحدهما : يصحّ ، لأنّها معلومة العدد والأسنان ، وإنّما يجهل قدّها ولونها ، وذلك يقتضي أقلّ ما يقع عليه الاسم.
والثاني : لا يصحّ ، لأنّ القدّ واللون مقصودان ، فإذا جهل (٢) ، لم يصح الصلح ، فإذا قلنا : يصحّ ، تثبت الشفعة ، وأخذ الشقص بقيمة الإبل. وإذا قلنا : لا يصحّ الصلح ، لم تثبت شفعة (٣).
وهذا كلّه ساقط عندنا.
مسالة ٧٦٣ : إذا ارتدّ المشتري فقتل أو مات قبل رجوعه إلى
__________________
(١) كذا ، حيث لم يذكر المصنّف قدسسره عدد الحلل.
(٢) كذا ، والظاهر : « جهلا ».
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.