لا بما حلف عليه المشتري ، لأنّ للبائع فسخ البيع ، فإذا أخذه بما قال المشتري ، منع منه. وإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع ، جاز ، وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري ، فإن عاد المشتري وصدّق البائع وقال : كنت غالطا ، فالأقرب : أنّ للشفيع أخذه بما حلف عليه
وللشافعيّة في سقوط الشفعة وجهان سبقا في خروجه معيبا ، فإن قلنا : لا تسقط ، أخذه بما حلف عليه البائع ـ كما قلناه ـ لاعتراف البائع باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن ، فيأخذ منه ، وتكون عهدته على البائع خاصّة ، لا على المشتري ، لانفساخ عقده (١).
مسالة ٧٦٧ : لو ادّعى على رجل شفعة في شقص اشتراه ، فقال له المدّعى عليه : ليس لك ملك في شركتي ، قدّم قول المدّعى عليه مع اليمين ، وكان على طالب الشفعة البيّنة أنّه يملك شقصا في شركة المشتري ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومحمّد بن الحسن (٢) ـ لأنّ الملك لا يثبت بمجرّد اليد ، وإذا لم يثبت الملك المستحقّ به الشفعة ، لم تثبت الشفعة. ومجرّد الظاهر لا يكفي ، كما لو ادّعى ولد أمة في يده.
وقال أبو يوسف : إذا كان في يده ، استحقّ به الشفعة ، لأنّ الظاهر من اليد الملك (٣). ولا بأس به عندي.
ولو لم تكن بيّنة ، حلف المشتري ـ إن ادّعى الطالب علمه بالشركة ـ على نفي علمه بالشركة ، لأنّها يمين على نفي فعل الغير ، فإذا حلف ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٠ ، المغني ٥ : ٥١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٢.
(٣) المغني ٥ : ٥١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٢.