سقطت دعواه ، ولا يحلف على نفي شركته. ولو نكل ، حلف الطالب على القطع بأنّه شريك ، لأنّها يمين على إثبات فعل ، فإن حلف ، استحقّ الشفعة ، وإن نكل ، سقطت.
فلو اعترف الشريك ـ بعد نكول الطالب وسقوط شفعته ـ بصدقه ، كان عليه دفع الحصّة بالشفعة ، ولم يضرّ التأخير ، لأنّه لعذر ، ويكون نكوله عن اليمين عذرا له في التأخير على إشكال.
وكذا الحكم لو أنكر تقدّم ملك الطالب على ملكه.
مسالة ٧٦٨ : دار بين اثنين فغاب أحدهما ورأينا نصيبه في يد ثالث ، فادّعى الحاضر أنّه اشتراه ، وأنّه يستحقّه بالشفعة ، فإن أقام المدّعي بيّنة بالشراء وأقام المتشبّث بيّنة (١) ، قضي بها ، وأخذ بالشفعة.
ثمّ إن اعترف المدّعى عليه ، سلّم إليه الثمن ، لثبوت البيع بالبيّنة.
وإن لم يعترف ، فإمّا أن يترك الثمن في يد المدّعي إلى أن يقرّ المدّعى عليه ، أو يأخذه القاضي حافظا له ، أو يجبر على قبوله أو الإبراء منه ، فيه احتمالات ثلاثة.
ولو أقام المدّعي بيّنة بالشراء وأقام المتشبّث بيّنة بأنّه ورثه أو اتّهبه ، تعارضت البيّنتان ، لأنّ الشراء والميراث متنافيان ، وكذا الشراء والاتّهاب.
ومع التعارض يكون له حكم عندنا سيأتي في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
وعند الشافعي قولان : التساقط ، واستعمالهما ، وسيأتي.
ولو أقام المتشبّث أنّ الغائب أودعه إيّاه أو أعاره ، فإن لم يكن
__________________
(١) كذا ورد قوله : « وأقام المتشبّث بيّنة ». والظاهر زيادتها.