وليس بجيّد ، لأنّه حكم على الغائب بغير بيّنة.
وإن أنكر الشراء ، صدّق في قوله باليمين ، لأنّه منكر. ثمّ إمّا أن يجيب بأنّك لا تستحقّ الشفعة ، أو أنّني لا يلزمني التسليم إليك ، فيحلف كذلك ، ولا يلزمه التعرّض لنفي الشراء ، لإمكان أن يكون قد اشتراه مع إسقاط الشريك الشفعة.
وإن تكلّف في الجواب : لم أشتره بل ورثته أو اتّهبته ، ففي كيفيّة الحلف احتمالان :
أحدهما : أنّه يحلف على نفي الشراء ، لأنّه أجاب به ، وإذا أجاب بشيء ، فقد أمكنه اليمين عليه حيث عدل إليه في الجواب.
والثاني : أنّه يحلف أنّه لا يستحقّ الشفعة ، لأنّه لو أجاب بذلك ، لكفاه ، فكذا في اليمين ، ويمكن أن يكون قد اشتراه بحيث لا تجب فيه شفعة أو سقطت ثمّ تساهل في الجواب بعدم الشراء ، فإذا كلّف اليمين ، عدل إلى ما يمكنه الحلف عليه. وهما وجهان للشافعيّة (١).
ولو نكل المدّعى عليه ، حلف الطالب ، واستحقّ الشقص. وفي [ الثمن ] (٢) ما تقدّم من الوجوه : إمّا أن يقرّ في يد الشفيع ، أو يقبضه الحاكم ، أو يقهره على القبض أو الإبراء.
وإن قال : اشتريته لفلان ، رجع الحال إلى المضاف إليه ، وسيأتي.
مسالة ٧٦٩ : إذا ادّعى أنّه اشترى شقصا في شركته وأنّه يستحقّ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « اليمين ». والصحيح ما أثبتناه.