الشافعيّة : يصحّ البيع في نصف الجيّد ، وهو خمسة عشر ، والمحاباة ثلثه ، وهو خمسة ، وقد حصل للورثة القفيز الرديء وقيمته عشرة ، وهي ضعف المحاباة ، فيبقى في ذمّة المشتري خمسة عشر كلّما حصل منها شيء جازت المحاباة في مثل ثلثه (١).
وغلّطه بعضهم ، لأنّا إذا صحّحنا البيع في نصف الجيّد ، فإنّما نصحّحه بنصف الرديء ، وهو خمسة ، فتكون المحاباة بعشرة لا بخمسة ، وإذا كانت المحاباة بعشرة ، فالواجب أن يكون في يد الورثة عشرون ، وليس في أيديهم إلاّ عشرة. فالصواب أن يقال : يصحّ البيع في ربع القفيز الجيّد ، وهو سبعة ونصف بربع الرديء ، وهو درهمان ونصف ، فتكون المحاباة بخمسة وفي يد الورثة ضعفها عشرة (٢).
مسالة ٥٦١ : كما تعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث ، كذا تعتبر محاباته في الإقالة من الثلث ، سواء قدّرت الإقالة فسخا كما هو مذهبنا ، أو بيعا جديدا كما هو مذهب الشافعي (٣).
إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثمّ تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث ، فإن منعنا من تفريق الصفقة ـ كما هو مذهب الشافعي (٤) ـ وقلنا بالتصحيح بجميع الثمن ، فلا بيع ولا إقالة.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٢.
(٣) الوسيط ٣ : ٤٩٢ ـ ٤٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٣.