الصغير فيطالبهما بذلك ، ولا يسأل المقرّ عن سبب ملك الغائب والصغير ، لأنّ إقراره بعد ذلك يكون إقرارا في ملك الغير ولا يقبل ، ويفارق إذا أقرّ بالشراء ابتداء ، لأنّ الملك ثبت لهما بذلك الإقرار ، فيثبت جميعه.
مسالة ٧٧١ : لو قال المشتري : إنّي اشتريت الشقص بألف ، فدفع الشفيع إليه الألف وأخذ الشقص بالشفعة فادّعى البائع أنّه باع الشقص بألفين ، قضي له بالألفين ، عملا بالبيّنة ، ولم يكن للمشتري الرجوع على الشفيع بما زاد على الألف ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لاعتراف المشتري بكذب بيّنة البائع ، وأنّه قد ظلمه في الزيادة ، فلم يحكم له بها ، وإنّما حكمنا للبائع بها ، لأنّه لم يكذّبها.
وقال أبو حنيفة : يأخذ الشفيع بالألفين ، لأنّ الحاكم إذا حكم عليه بالبيّنة ، فقد أبطل إقراره ، وثبت أنّ البيع كان بألفين (٢).
ونمنع كذب المشتري ، وإبطال الحاكم إقراره في حقّ البائع لا يقتضي إبطاله في حقّ نفسه.
ولو قال المشتري : صدقت البيّنة وقد كنت نسيت (٣) الثمن ، لم يقبل قوله ، لأنّه رجوع عن إقرار تعلّق به حقّ غيره ، فلا يقبل ، كما لو أقرّ الإنسان بشيء ثمّ قال : نسيت ، هو دونه ، لم يقبل.
مسالة ٧٧٢ : لو ادّعى كلّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده ، رجعنا إليهما وقلنا : متى ملكتما؟ فإن قالا : ملكنا دفعة واحدة ، فلا شفعة ، لعدم السبق الذي هو شرط الأخذ بالشفعة.
__________________
(١) المغني ٥ : ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.
(٢) المغني ٥ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٦.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنسيت ». وهو غلط.