إلى أنفسهما استحقاق جميع المبيع.
ولو شهدا بالعفو قبل أن يعفوا فردّت شهادتهما ثمّ عفوا وشهدا ، لم تقبل ، لأنّ الشهادة إذا ردّت للتهمة ثمّ زالت التهمة ، لم تقبل الشهادة ، كما لو شهد الفاسق فردّت شهادته فتاب ثمّ أقامها ، لم تسمع.
ولو شهدا بعد أن عفا أحدهما ، سمعت شهادة العافي ، وحلف معه الذي لم يعف ، وسقطت شفعة المشهود عليه. وإن عفا الآخر بعد ما شهد ، حلف المشتري مع الشاهد ، وأخذ جميع الشقص.
فرعان :
أ ـ لو شهد البائع على الشفيع بالعفو ، فإن كان قبل قبضه الثمن ، لم تقبل شهادته ، لأنّه يجرّ إلى نفسه نفعا ، وهو أن يفلس المشتري فيرجع إليه دون الشفيع. وإن كان بعد قبضه الثمن ، قبلت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : لا تقبل ، لأنّه ربّما توقّع العود إلى العين بسبب ما (١).
ب ـ لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة ، قبل ، لأنّ ذلك في الحقيقة شهادة عليه.
ولو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه ، قال بعض الشافعيّة :
تقبل ، ثمّ تثبت فيه الشفعة تبعا ، ولو شهد له بالشفعة ، لم تقبل (٢).
وفيه نظر.
مسالة ٧٧٥ : لو كان ملك بين اثنين أحدهما حاضر والآخر غائب ، ونصيب الغائب في يد وكيله ، فادّعى الحاضر على الوكيل أنّه اشترى نصيب
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.