الغائب وله فيه الشفعة ، وأقام بذلك بيّنة ، فإنّ الحاكم يسمع بيّنته ، ويثبت الشراء والشفعة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (١).
قال المزني : وهذا قضاء على الغائب بالشراء (٢) ، يريد أنّ الشراء يثبت وهو على الغائب ، فقال بعض (٣) الشافعيّة : إنّه ليس قضاء على الغائب ، وإلاّ احتيج إلى اليمين مع الشهادة.
وهذا الفرع ساقط عنّا ، لأنّا نحكم على الغائب.
مسالة ٧٧٦ : دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثا فباع الأجنبيّ نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة ، فقال المشتري : إنّما اشتريته لأخيك ، فكذّبه وقال : بل اشتريته لنفسك ، فإن صدّقه الذي أقرّ له ، كان الشقص بين الأخوين ، وكذا إن كذّبه وطالب بالشفعة فإن قال : أحلفوه أنّه اشتراه لأخي ، لم يحلف ، لأنّ المدّعي يستحقّ نصفه سواء صدّق أو كذّب.
وقد أثبت أبو العباس من الشافعيّة الشفعة للمشتري في هذا الفرع (٤).
فإن قال أحد الأخوين للمشتري : شراؤك باطل ، وصدّقه الآخر على ( صحّة الشراء ) (٥) كانت الشفعة للمصدّق خاصّة.
وكذا إن قال أحدهما : لم يبعه وإنّما اتّهبه ، وصدّقه الآخر على الشراء ، كانت الشفعة للمصدّق ، لأنّ المكذّب أسقط حقّ نفسه وأقرّ أنّه لا شفعة.
__________________
(١) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٤ ، المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ ـ ٥٣١.
(٢) مختصر المزني : ١٢١.
(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٢٩٨.
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٥) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « صحّته ».