وكذا لو قال : أنت اتّهبته ، أو ورثته ، وقال الآخر : بل اشتريته.
ولو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن ، لم ينفذ في حقّ الشفيع ، بل في حقّهما ، ولا يمين عليه ، إلاّ أن يدّعى عليه العلم ، فيحلف على نفيه.
ولو أقرّ الشفيع والمشتري خاصّة ، لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري ردّ قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنّه للبائع ويدّعي وجوب ردّ الثمن ، والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختيارا ، ويتبارءان ، وللشفيع في الثاني الشفعة.
ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّة ، ردّ البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ، ولا شفعة.
ولو ادّعى ملكا على اثنين ، فصدّقه أحدهما ، فباع حصّته على المصدّق ، فإن كان المكذّب نفى الملك عنه ، فلا شفعة. وإن نفى دعواه عن نفسه ، فله الشفعة.
مسالة ٧٨٢ : لو أقام المشتري بيّنة على الشفيع بأنّه قد عفا عن الشفعة ، وأقام الشفيع بيّنة بأخذه بالشفعة ، والشقص في يد الشفيع ، فالأقرب : الحكم ببيّنة السابق ، فإن اتّحد أو أطلق التاريخان ، احتمل تقديم بيّنة الشفيع ، لقوّتها باليد ، وبيّنة المشتري ، لزيادة علمها بالعفو.
وأصحّهما عند الشافعيّة : الثاني (١).
وفيه نظر ، فإنّ بيّنة الآخذ تزيد أيضا الشهادة بالأخذ.
مسالة ٧٨٣ : لو خرج الشقص مستحقّا بعد بناء الشفيع فيه وغرسه ، وقلع المستحقّ البناء والغرس ، فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٣.