من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغرس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه.
مسالة ٧٨٤ : المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور ، فإن أخّر الشفيع الطلب مع عدم العذر ، بطلت شفعته ـ وهو المشهور من أقوال الشافعي (١) ، وهو المذكور في كتبه الجديدة ، وبه قال أبو حنيفة إلاّ أنّه يقدّره بالمجلس (٢) ـ لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « الشفعة لمن واثبها » (٣).
وعنه عليهالسلام « الشفعة كنشط العقال إن قيّدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركها » (٤).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه عليّ بن مهزيار عن الجواد عليهالسلام في حديث أنّه حدّ للشفيع مجيء الثمن ثلاثة أيّام إن كان الثمن في البلد ومدّة غيبته ، وثلاثة أيّام بعد حضوره إن كان في غير البلد ، ثمّ قال عليهالسلام : « فإن
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٧ و ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ ـ ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٢٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤١ ، ١٩٤٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٦ ـ ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٥ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ و ٤٧٤.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٤.
(٤) المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ـ ٥٣٨.