وأمّا المطالبة : فليزول عن المشتري ما يخافه من أخذ الشفيع ، وذلك يمنعه من العمارة والتصرّف على حسب اختياره ، وقد يلزمه على العمارة أكثر ممّا يقوم به ، فيلحقه الضرر.
وليس بجيّد ، لوجود التضرّر مع التراخي.
والخامس : أنّه على التراخي يمتدّ مدّة تتّسع لتأمّل المصلحة في الأخذ (١).
وهو إضرار بالمشتري.
إذا عرفت هذا ، فلو أخّر المطالبة مع عدم العذر ، بطلت شفعته وإن لم يفارق المجلس ، لما تقدّم (٢).
وقال أبو حنيفة : إذا لم يفارق المجلس ، لم تبطل (٣).
مسالة ٧٨٥ : إنّما يحكم بالفوريّة في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع ، فحينئذ إذا أخّر لغير عذر ، بطلت ، أمّا لو لم يعلم بالبيع ، فلا تبطل شفعته وإن مضت سنون كثيرة ، وهو على شفعته إذا علم.
ولو أخبره من يفيد قوله العلم ، كالمعصوم أو عدد التواتر ، فترك المطالبة وقال : لم اصدّق المخبر ، بطلت شفعته ، وعلم (٤) كذبه.
وإن أخبره من لا يفيد خبره العلم ، فإن كان ممّن تثبت الحقوق الشرعيّة بإخباره كالعدلين أو الرجل والمرأتين مع عدالتهم ، سقطت شفعته أيضا ، لأنّ إخبار هؤلاء حجّة في الشرع يعمل بها.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.
(٢) في صدر نفس المسألة.
(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٥١ ـ ٥٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٢٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « إذا علم » بدل « وعلم ».