الشفعة.
ولو كان المشتري غائبا ، رفع أمره إلى القاضي وأخذ ، ولم يكف الإشهاد.
ولو لم يتمكّن من الرفع إلى المشتري ولا إلى القاضي ، كفاه الإشهاد على الطلب ، فإن تمكّن بعد ذلك من المضيّ إلى المشتري أو القاضي ، فالأقرب : عدم الاكتفاء بالإشهاد السابق ، فيكون مقصّرا لو لم يمض إلى أحدهما ، لأنّ الالتجاء إلى الإشهاد كان لعذر وقد زال.
ولو لم يتمكّن من المضيّ إلى أحدهما ولا من الإشهاد ، فهل يؤمر أن يقول : تملّكت الشقص أو أخذته؟ الأقرب : ذلك ، لأنّ الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري ، فإذا فات القيد ، لم يسقط الآخر.
وللشافعيّة وجهان (١).
مسالة ٧٩٠ : لا يجب الطلب في بلد المبايعة ، فلو باع الشقص بمصر ثمّ وجد الشفيع المشتري بمصر آخر فأخّر الطلب فلمّا رجعا إلى مصره طالبه بالشفعة ، لم يكن له ذلك ، وسقطت شفعته.
فإن اعتذر الشفيع عن التأخير بأنّي إنّما تركت الطلب لآخذ في موضع الشفعة ، لم يكن ذلك عذرا ، وقلنا له : ليس تقف المطالبة على تسليم الشقص ، فكان ينبغي أن تطلبها حال علمك بها ، فبطل حقّك ، لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص.
مسالة ٧٩١ : لو أظهر المتبايعان أنّهما تبايعا بألف فترك الشفيع الشفعة فعفا أو توانى في الطلب ، ثمّ بان أنّهما تبايعاه بأقلّ من ذلك ، لم تسقط
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.