مسالة ٧٩٢ : لو أخّر الطلب واعتذر بحصول مرض أو حبس أو غيبة ، وأنكر المشتري ، قدّم قول الشفيع إن علم حصول العارض ـ الذي ادّعاه ـ له ، وإن لم يعلم له هذه الحال ، قدّم قول المشتري ، لأصالة العدم ، وأصالة عدم الشفعة.
ولو قال : لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة ، أو قال : أخّرت لأنّي لم أعلم أنّ الشفعة على الفور (١) ، فإن كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في برّيّة لا يعرفون الأحكام ، قبل قوله ، وله الأخذ بالشفعة ، وإلاّ فلا.
مسالة ٧٩٣ : لو ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو ضمن الدرك للبائع عن المشتري ، قال الشيخ رحمهالله : لا تسقط شفعته ، وبه قال الشافعي ، وكذا إذا شرطا الخيار للشفيع إذا قلنا بصحّة اشتراط الخيار للأجنبيّ ، لأنّ هذا سبب سبق وجوب الشفعة ، فلا تسقط به ، كما إذا أذن له في البيع أو عفا عن الشفعة قبل تمام البيع (٢).
وقال أهل العراق : إنّه تسقط الشفعة ، لأنّ العقد تمّ به ، فأشبه البائع إذا باع بعض نصيبه ، لا شفعة له (٣).
قالت الشافعيّة : هذا ليس بصحيح ، لأنّ البيع لا يقف على الضمان ، ويبطل بما (٤) إذا كان المشتري شريكا ، فإنّه تثبت له الشفعة بقدر نصيبه (٥).
__________________
(١) ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة قوله : « أو قال .. على الفور » بعد قوله : « فإن كان قريب العهد بالإسلام ». وهو سهو من النّسّاخ.
(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٥ ، وانظر : حلية العلماء ٥ : ٣١٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٦ ، والمغني ٥ : ٥٤٣ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.
(٣) حلية العلماء ٥ : ٣١٢ ، المغني ٥ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٣ ، الخلاف ـ للطوسي ـ ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٥.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به » بدل « بما ». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) انظر : المغني ٥ : ٥٤٣ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٤.