والقول ببطلان الشفعة لا بأس به عندي ، لدلالة ذلك على الرضا بالبيع.
قال الشيخ رحمهالله : ولو كان الشفيع وكيلا في البيع (١) ، لم تسقط شفعته ، سواء كان وكيلا للبائع في البيع أو للمشتري في الشراء ـ وبه قال الشافعي ـ لعدم الدليل على سقوط الشفعة بالوكالة (٢).
وقال بعض الشافعيّة : إن كان وكيلا للبائع ، فلا شفعة له ، وإن كان وكيلا للمشتري ، ثبتت له الشفعة ، والفرق : أنّه إذا كان وكيلا في البيع ، لحقته التهمة ، وفي الشراء لا تهمة (٣).
وقال أهل العراق : إذا كان وكيلا للمشتري ، سقطت شفعته ، بناء على أصلهم أنّ الوكيل يملك ، ولا يستحقّ على نفسه الشفعة (٤).
ويحتمل عندي قويّا بطلان الشفعة ، لأنّ التوكيل يدلّ على الرضا بالبيع.
مسالة ٧٩٤ : لو أذن الشفيع في البيع ، فقال : بع نصيبك وقد عفوت عن الشفعة ، أو أبرأه (٥) من الشفعة قبل تمام البيع أو أسقط حقّه أو عفا قبل العقد ، لم تسقط شفعته ، وبه قال الشافعي (٦).
__________________
(١) أي : بيع الشقص الذي يستحقّ به الشفعة.
(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٨ ، المسألة ٢٧ ، وراجع : المغني ٥ : ٥٤٢ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤.
(٣) المغني ٥ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.
(٤) حكاه عنهم الشيخ الطسوسي في الخلاف ٣ : ٤٤٨ ، المسألة ٢٧ ، وابنا قدامة في المغني ٥ : ٥٤٢ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأ ». والظاهر ما أثبتناه.
(٦) حلية العلماء ٥ : ٣٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٠ ، ١٩٤٨ ، المغني ٥ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٤.