وحكي عن عثمان البتّي أنّه قال : تسقط الشفعة (١) ، لرواية جابر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « الشفعة في كلّ شرك في أرض (٢) أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع » (٣) فأجاز تركه.
والمراد العرض على الشريك ليبتاع ذلك إن أراد ، فيخفّ بذلك المئونة عليه في أخذ المشتري الشقص ، لأنّ قوله عليهالسلام : « فيأخذ » ليس بالشفعة ، لأنّ العرض متقدّم على البيع ، والأخذ متعقّب للعرض ، فقوله : « أو يدع » أي : يدع الشراء ، لا أنّه يسقط حقّه بتسليمه. والأصل فيه أنّ ذلك إسقاط حقّ قبل وجوبه ، فلا يصحّ ، كما لو أبرأه ممّا يدينه إيّاه.
وكذا لو قال للمشتري : اشتر فلا أطالبك بالشفعة وقد عفوت عنها ، لم يسقط حقّه بذلك.
أ ـ إذا شهد الشفيع على البيع ، لم تبطل شفعته بذلك ، لأنّه قد يريد البيع ليأخذه بالشفعة ، وكذا في الإذن بالبيع على ما تقدّم (٤).
ب ـ لو بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى ، لم تسقط شفعته ، وقد سلف (٥).
ج ـ لو قال الشفيع للمشتري : بعني أو قاسمني ، بطلت شفعته ، لأنّه يتضمّن الرضا بالبيع وإجازته له.
__________________
(١) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٠ ، ١٩٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٩.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شرك بأرض ». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٩ ، ١٣٥.
(٤) في صدر المسألة ٧٩٤.
(٥) في ص ٣٢٠ ضمن المسألة ٧٨٨.