عن بعض الشفعة.
والثاني : لا تسقط ، لأنّه قد بقي من نصيبه ما يستحقّ به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد كذا إذا بقي. ولأنّه معذور بجهله ، وقد بقيت الحاجة ـ الموجبة للشفعة ـ للمشاركة (١).
ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو وهبه عالما بثبوت الشفعة ، بطلت شفعته ، سواء قلنا : إنّ الشفعة على الفور أو على التراخي ، لزوال ضرر المشاركة.
ولو باع بعض نصيبه عالما ، فإن قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة ، فكذلك ، لتكثّر الشركاء. وإن قلنا بثبوتها معها ، فالأقرب : البطلان أيضا ، لثبوت التضرّر بالشركة ، فلا أثر للشفعة في زوالها.
ويحتمل عدم البطلان ، لأنّ تضرّر الشركة قد يحصل مع شخص دون آخر ، ولهذا قلنا : إنّه إذا بلغه أنّ المشتري زيد فترك الشفعة ثمّ بان أنّه عمرو ، لم تبطل شفعته ، كذا هنا.
أمّا لو طالب بالشفعة فامتنع عليه المشتري من الدفع بعد أن بذل المال ، لم تسقط شفعته.
فإن باع نصيبه حالة المنع منها ثمّ تمكّن من الطلب ، ففي ثبوته إشكال ينشأ : من استحقاقه للطلب أوّلا وقد طلب ، فلا تبطل شفعته بالبيع ، والبيع معذور فيه ، لإمكان حاجته ، ومن بطلان العلّة الموجبة للشفعة ، وهي الشركة. وهو أقرب.
ولو تملّك بالشفعة فقال : تملّكت بالشفعة ، حالة منع المشتري منها ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١ ـ ١٩٢.