وهل تسقط شفعته؟ قال محمّد بن الحسن وبعض الشافعيّة : نعم ، لأنّه إذا طلب بعضها ، فقد أخّر بعضها ، فقد ترك شفعته في بعضها ، وإذا ترك بعضها ، سقطت كلّها ، لأنّها لا تتبعّض (١).
وقال أبو يوسف : لا تسقط ، لأنّ اختياره لبعضها طلب للشفعة ، فلا يجوز أن يكون هو بعينه تركا لها ، لعدم دلالة الشيء على نقيضه. ولأنّه لمّا لم يجز له أن يأخذ بعضها دون بعض كان طلب بعضها كطلب جميعها (٢).
واعترض : بأنّ طلب البعض لا يكون طلبا للجميع ، ولا معنى لطلب الجميع بطلب البعض ، ولا غرض ، فتسقط (٣).
البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة.
مسالة ٧٩٨ : اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة ـ من أصحابنا ومن العامّة ـ هل هي على عدد الرءوس أو على قدر الأنصباء؟
فذهب بعض علمائنا إلى أنّها تثبت على عدد الرجال (٤) ، فلو كان لأحد الشركاء النصف وللباقين النصف الآخر بالسويّة فباع صاحب الربع نصيبه ، كانت الشفعة بين صاحب النصف وصاحب الربع بالسويّة ـ وبه قال
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، المغني ٥ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٩ ـ ٤٩٠.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٣ ، المغني ٥ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.
(٣) المغني ٥ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.
(٤) كما في المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ١١٣ ، ونسبه الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٣٩٣ إلى ابن الجنيد.