وإن حضر بعضهم ، فحكمه حكم ما إذا غاب البعض خاصّة.
إذا ثبت هذا ، فإن كان الحاضر واحدا أو قدم بعد غيبة الجميع ، فليس له أخذ حصّته فقط ، لما فيه من التبعيض ، والشفعة وضعت لإزالته ، فلا تكون سببا فيه. ولما فيه من تضرّر المشتري ، ولا يكلّف الصبر إلى حضور الغيّاب ، لأنّه إضرار به وبالمشتري ، بل يأخذ الجميع ، لأنّ الحاضر هو المستحقّ للجميع بطلبه ، والغيّاب لم يوجد منهم مطالبة بالشفعة ، فحينئذ إمّا أن يأخذ الحاضر الجميع أو يترك.
ولو كان الحاضر اثنين أو قدم اثنان ، تساويا في أخذ الجميع أو الترك.
الثالث : أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم ، فالطالبون بالخيار بين أخذ الكلّ أو تركه ولو كان الباقي واحدا ، لأنّ الشفعة إنّما تثبت بسوء المشاركة ومئونة القسمة ، فإذا أراد أن يأخذ من المشتري بعض الشقص ، لم يزل الضرر الذي لأجله تثبت الشفعة. ولأنّ الشفعة إنّما تثبت لإزالة الضرر عنه ، وفي تبعيض الشقص إضرار بالمشتري ، فلا يزال الضرر بإلحاق ضرر.
مسالة ٨٠٠ : ليس للشفيع تشقيص الشفعة ، بل إمّا أن يأخذ بالجميع (١) أو يترك الجميع ، لما في التشقيص من الإضرار بالمشتري.
إذا ثبت هذا ، فلو عفا عن بعض الشفعة ، سقطت شفعته ، كالقصاص ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.
والثاني : لا يسقط شيء ، كعفوه عن بعض حدّ القذف.
__________________
(١) في « س ، ي » : « الجميع ».