والثالث : يسقط ما عفا عنه ، ويبقى الباقي (١).
قال الصيدلاني منهم : موضع هذا الوجه ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة ، فإن أبى وقال : خذ الكلّ أو دعه ، فله ذلك (٢).
وقال الجويني : هذه الأوجه إذا لم نحكم بأنّ الشفعة على الفور ، فإن حكمنا به ، فطريقان : منهم من قطع بأنّ العفو عن البعض تأخير لطلب الباقي ، ومنهم من احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي ، وطرّد الأوجه (٣) (٤).
إذا تقرّر هذا ، فنقول : إذا استحقّ اثنان شفعة فعفا أحدهما عن حقّه ، سقط نصيب العافي ، ويثبت جميع الشفعة للآخر ، فإن شاء أخذ الجميع ، وإن شاء تركه ، وليس له الاقتصار على قدر حصّته ، لئلاّ تتبعّض الصفقة على المشتري ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.
والثاني : أنّه يسقط حقّهما ـ وهو اختيار ابن سريج ـ كالقصاص.
والثالث : لا يسقط حقّ واحد منهما تغليبا للثبوت.
والرابع : يسقط حقّ العافي ، وليس لصاحبه أن يأخذ إلاّ قسطه ، وليس للمشتري إلزامه بأخذ الجميع (٥).
هذا إذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداء ، ولو ثبتت لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما ، فهل له كما لو ثبتت لواحد فعفا عن بعضها ، أم كثبوتها
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٤.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الوجه » بدل « الأوجه ». وما أثبتناه من « روضة الطالبين ». وبدلها في « العزيز شرح الوجيز » : « الوجوه ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.