د ـ لو مات الرجل عن ثلاثة (١) بنين وخلّف دارا ثمّ مات أحدهم وخلّف ابنين فباع أحد العمّين نصيبه ، فهل يكون العمّ الآخر أحقّ بالشفعة ، أو يشترك هو وابنا (٢) أخيه؟ للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّ ذلك على القولين.
والثاني : أنّهم يشتركون (٣).
والفصل بين هذه وما تقدّم من مسألة الأخ والعمّ : أنّ هنا يقوم أبناء الميّت منهم مقام أبيهم ويخلفونه في الملك ، ولو كان أبوهم باقيا ، شارك أخاه في الشفعة ، فلهذا شاركوه ، وفي مسألة الأخ والعمّ البائع ابن أخيهم ، وهم لا يقومون مقام أخيهم ، وإنّما يقومون مقام أبيهم.
هـ ـ إذا قلنا : إنّ الشفعة للجماعة ، قسّم بينهم إمّا على قدر النصيب أو على عدد الرءوس.
فإن قلنا : إنّ الشفعة لشريكه في النصيب دون غيره ، فلو عفا عن الشفعة ، فهل تثبت للشريك الآخر؟ للشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّها (٤) تثبت (٥) ، لأنّه شريكه ، وإنّما يقدّم عليه من كان أخصّ بالبائع ، فإذا عفا ، ثبتت للشريك الآخر ، كما لو قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد ، ثبت القصاص للأوّل ، فإذا عفا الأوّل ، ثبت القصاص للثاني ، كذا هنا (٦).
مسالة ٨٠٢ : قد ذكرنا أنّه إذا قدم واحد من الأربعة وتخلّف اثنان وكان
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثلاث » وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابني ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أنّه ». وما أثبتناه لأجل السياق.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا تثبت » بزيادة « لا ». والصحيح ما أثبتناه.
(٦) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.