بلا خلاف (١). وهو المعتمد.
مسالة ٨٠٣ : لو قال الأوّل : لا آخذ الجميع وإنّما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا ، فالأقرب : عدم سقوط شفعته بذلك ، لأنّ له غرضا في الترك ، وهو أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ويحتاج إلى ثمن كثير ربما لا يقدر عليه في تلك الحال ، ومع ذلك يؤدّي حاله إلى عدم التمكّن من العمارة على ما يريده ، وربما انتزع منه فيضيع تعبه ، وهو أحد قولي الشافعيّة.
والثاني : أنّه تسقط شفعته ، لأنّه يمكنه الأخذ فلم يفعل فبطلت (٢).
وليس بجيّد ، لعدم تمكّنه من أخذ حقّ لا ينازعه فيه غيره.
ولو قال الثاني : لا آخذ النصف ، بل الثلث خاصّة لئلاّ يحضر الثالث فيأخذ منّي ، فله ذلك ، لأنّه يأخذ دون حقّه ، بخلاف الأوّل ، لأنّ أخذه لبعض الشقص تبعيض للشقص على المشتري ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٣).
ويشكل بأنّه يريد أن يأخذ بعض ما يخصّه ، وليس لأحد الشفيعين أن يأخذ بعض ما يخصّه. فإن أخذ الثلث إمّا على هذا الوجه أو بالتراضي ، وهو سهمان من ستّة ، ثمّ قدم الثالث ، فله أن يأخذ من الأوّل نصف ما في يده ، فإن أخذه ، فلا كلام. وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فله ذلك ، لأنّ حقّه ثابت في كلّ جزء.
ثمّ له أن يقول للأوّل : ضمّ ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٤ :١٨٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.