خمسة.
مسالة ٨٠٤ : لو أخذ الأوّل الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيبا فردّه ثمّ قدم الثاني ، كان له أخذ جميع الشقص ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ الشفيع فسخ تملّكه ، ورجع إلى المشتري بالسبب الأوّل ، فكان للشفيع الآخر أن يأخذه ، كما لو عفا.
وقال محمد بن الحسن الشيباني : إنّه لا يأخذ إلاّ حصّته ، لأنّ الأوّل لم يعف عن الشفعة ، وإنّما ردّ ذلك لأجل العيب ، فلم يتوفّر نصيبه على الآخر ، كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسبب آخر (٢).
والفرق بين صورة النزاع وبين عوده بسبب آخر ثابت ، لأنّه عاد غير الملك الأوّل الذي تعلّقت به الشفعة.
مسالة ٨٠٥ : لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه ، كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة ، والمطالبة بحصّته من الشفعة ، وله أن يأخذ من كلّ واحد منهما ثلث ما في يده ، وتبقى القسمة بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك ، وإلاّ فلكلّ منهما الفسخ ، لأنّه إنّما رضي بأخذ الجميع ، والقسمة لم تقع فاسدة في نفسها ، بل وقعت صحيحة ، وتعقّبها البطلان المتجدّد ، فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه ، كان له الفسخ.
ولو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائبا ، فإن قضى له القاضي على الغائب ، أخذ من الحاضر الثلث ، ومن الغائب الثلث. وإن لم يقض ، أخذ من الحاضر الثلث ، لأنّه قدر ما يستحقّه ممّا في يده ، وهو أحد وجهي
__________________
(١) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦.