المالك اثنان ، فهو كما لو تولّيا العقد ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والثاني : ليس له ، لأنّ العاقد واحد في الطرفين اعتبارا بالوكيل (١).
ولو كانت الدار لاثنين فوكّل أحدهما الآخر ببيع نصف نصيبه ، وجوّز له أن يبيع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة ، فباع كذلك ، وأراد الموكّل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحقّ النصف الباقي ، فله ذلك ، لأنّ الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكّل فيه ـ وهو ملكه ـ وعلى ما فيه شفعة ـ وهو ملك الوكيل ـ فأشبه من باع شقصين من دارين صفقة واحدة.
فإن كان الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الأخرى ، فلكلّ أن يأخذ ما هو شريك فيه ، سواء وافقه الآخر في الأخذ أو لا. وإن كان شفيعهما واحدا ، جاز له أخذ الجميع ، وأخذ أيّتهما شاء ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٢).
مسالة ٨١٠ : لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكلّ واحد من الآخرين الربع ، فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف ، فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف ، فلا شفعة هنا ، لأنّ البائع لا شفعة له فيما باع ، والشريك الآخر ربّ المال ، والثالث هو العامل ، وربّ المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع ، فلا يستحقّ أحدهما على الآخر شفعة فيما ابتاعه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣).
فإن باع الذي كان صاحب النصف الربع الذي بقي له من أجنبيّ ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.
(٣) انظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٢ ، والمغني ٥ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٤٧.