ولو أراد المتبايعان التوصّل إلى رغبة الشفيع عن الشفعة ، اشتراه بألف إذا كان يساوي مائة ثمّ يبيعه بالألف سلعة تساوي مائة ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، وجب عليه دفع الألف. وكذا إذا باعه سلعة تساوي مائة بألف ثمّ اشترى الشقص المساوي مائة بألف ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، أخذه بالألف.
وهذا يصحّ عندنا مطلقا.
وعند الشافعي إنّما يصحّ إذا لم يشترط مشتري الشقص على بائعه أخذ السلعة بالثمن في العقد ، فإنّه متى شرط ذلك ، بطل العقد عنده ، ويحصل على المشتري بشراء ما يساوي مائة بألف غرر (١).
مسالة ٨١٥ : لو نقل الشقص بهبة أو صلح أو بجعله مال إجارة أو غيرها من العقود المغايرة للبيع ، فلا شفعة عندنا.
ووافقنا الشافعي (٢) في كلّ عقد لا يشتمل على المعاوضة ، وعلى أنّهما إذا اتّفقا على أن يهب أحدهما الشقص للآخر ويهب الآخر الثمن ، ويكون هذا الاتّفاق قبل عقد الهبة ويعقدانها مطلقة ، فلا تجب الشفعة.
ولو اتّفقا على بيع الشقص بألف وهو يساوي مائة ثمّ يبرئه من تسعمائة بعد انبرام البيع فتعاقدا على ذلك ، رغب الشفيع عن أخذه ، لأنّه لو طلبه لزمه الألف.
مسالة ٨١٦ : ومن الحيل أن يبيعه جزءا من الشقص بثمنه كلّه ، ويهب له الباقي أو يهبه بعض الشقص ، أو يملّكه إيّاه بوجه آخر غير البيع ، ثمّ
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.