يبيعه الباقي ، فإنّه لا شفعة عند من يبطلها مع الكثرة ، أو يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند من يجوزه ، ويقبضه البائع ولا يزنه ، بل ينفقه أو يمزجه بمال له مجهول ، فتندفع الشفعة على أصحّ قولي الشافعيّة (١).
ولو باع بعض الشقص ثمّ باع الباقي ، لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانيا على أحد الوجهين (٢).
ولو وكّل البائع شريكه بالبيع فباع ، لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين (٣).
مسالة ٨١٧ : لا يكره دفع الشفعة بالحيلة ، إذ ليس فيها دفع حقّ عن الغير ، فإنّ الشفعة إنّما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض ، فإذا لم يوجد بيع أو وجد مع معارض الشفعة ، فلا شفعة ، لعدم الثبوت ، وبه قال أبو يوسف (٤).
وقال محمد بن الحسن : يكره (٥).
وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الثاني (٦) ، ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعا (٧).
ولو اشترى عشر الدار بتسعة أعشار الثمن ، فلا يرغب الشفيع ، لكثرة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.
(٢) الوجهان للشافعيّة أيضا ، انظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٥.
(٣) الوجهان للشافعيّة أيضا ، انظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٥.
(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.
(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.
(٧) روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.