وقال أكثرهم : لا شفعة ، لأنّ الدّين لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث ، فإذا بيع فقد بيع ملك الوارث عليه ، فلا يستحقّ الشفعة ، كما لو كان له على رجل دين وهو غائب فباع بعض داره ثمّ قدم ، لم تثبت له الشفعة ، كذا هنا (١).
وما ذكره أوّلا بعضهم فليس بشيء ، لأنّه إنّما يلحق بحال الحياة إذا وجد سببه في حال الحياة وما لا يمكن (٢) ابتداؤه بعد الوفاة ، ولو كان كذلك ، لم يكن للوارث أن يقضي الدّين من عنده ، ويمنع (٣) من البيع.
وهذا عندي هو المعتمد.
لا يقال : هذا الدّين وجب على الميّت ، فلا يجوز أن يباع غيره فيه ، وإنّما يجعل كأنّه بيع عليه.
لأنّا نقول : من يقول : إنّ الملك ينتقل إلى الوارث قد لزمه ما ألزم ، لأنّه يبطل ملك الوارث لأجل دين الميّت ، على (٤) أنّ ذلك لا يمنع (٥) ، لأنّ هذا الدّين يتعلّق (٦) بهذه العين ، لأنّها ملكت من جهة السبب ، ألا ترى أنّ العبد إذا جنى ، تعلّقت الجناية برقبته ، وهي ملك لمولاه ، ويباع فيها وإن لم يكن الدّين على مولاه.
مسالة ٨١٩ : لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلّ من الآخرين ربع ، فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ، والآخر غائب ، ثمّ باع
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.
(٢) كذا ، والظاهر : « وما لم يكن ».
(٣) في الطبعة الحجريّة : « ويمتنع ».
(٤) في « ي » والطبعة الحجريّة : « وعلى ».
(٥) في « س ، ي » : « لا يمتنع ».
(٦) في « ي » : « تعلّق ».