ولا يبطلها العفو السابق ، لأنّ العفو وقع عمّا يملكه بالأصالة لا بالميراث.
وكذا لو قذف رجل أباهما وهو ميّت فعفا أحدهما ، كان للآخر استيفاء الحدّ كملا ، فإن مات وكان العافي وارثه ، كان له استيفاؤه بالنيابة عن مورّثه.
مسالة ٨٢١ : قد سلف (١) أنّ الإقالة لا توجب الشفعة ، خلافا لأبي حنيفة (٢). وكذا الردّ بالعيب وإن كان على سبيل التراضي ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة : تثبت الشفعة إن وقع الردّ بالتراضي ، لأنّه نقل الملك بالتراضي ، فأشبه البيع (٤).
وهو خطأ ، لأنّه فسخ ، وليس بمعاوضة ، ولهذا يعتبر فيه العوض الأوّل ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كالفسخ بالخيار.
ولو لم يقايله (٥) ، بل باعه المشتري من البائع بذلك الثمن أو غيره ، كان للشفيع الشفعة ، لأنّه عفا عمّا استحقّه بالعقد الأوّل ، وهذا عقد يستحقّ به الشفعة ، فوجبت له.
تذنيب : إذا كان الثمن معيّنا فتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة ، لأنّه تعذّر التسليم ، فتعذّر إمضاء العقد ، بخلاف الإقالة والردّ بالعيب.
__________________
(١) في ص ٢٣٠ ، المسألة ٧٢٧.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، المغني ٥ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.
(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، الوسيط ٤ : ٧٤ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.
(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨.
(٥) في « ي » : « ولم يقابل ». وفي الطبعة الحجريّة : « ولم يقابله » بالباء. وفي « س » : « ولم يقايله » بالياء. والصحيح ما أثبتناه.