بمثله ، بل يأخذ من الشفيع ما وقع عليه العقد.
مسالة ٨٢٦ : قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة ، ويشترك الورثة فيها كما في الميراث ، وهو أحد قولي الشافعي على ما تقدّم (١). وفي الثاني : على عدد الرءوس (٢).
فلو مات الشفيع عن ابن وزوجة ، فللزوجة ثمن الشفعة ، والباقي للابن ، وهو أصحّ طرق الشافعيّة.
والطريق الثاني : القطع بالتسوية هنا.
والثالث : على القولين (٣).
مسالة ٨٢٧ : لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيد ثمّ باع النصف الآخر لعمرو ، فالشفعة في النصف الأوّل تختصّ بالشريك الأوّل ، ثمّ قد يعفو عنه وقد يأخذ.
وفي النصف الثاني للشافعيّة وجوه :
أحدها : أن يختصّ به الأوّل.
والثاني : يشترك فيه الأوّل والمشتري الأوّل.
وأصحّها عندهم : إن عفا الشريك الأوّل عن النصف الأوّل ، اشتركا ، وإلاّ اختصّ به الشريك الأوّل (٤).
مسالة ٨٢٨ : لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه والثلاثة غيّاب ، فقدم أحدهم وأخذ كلّ الشقص ثمّ نصب الحاكم من يقسّم على الغيّاب ،
__________________
(١) في ص ٢٨٥ ، ضمن المسألة ٧٥٨.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣١٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣ ـ ١٨٤.