فعلى تقدير أن يملك لو باع شريك العبد حصّته ، كان للعبد الأخذ بالشفعة.
والأولى افتقاره إلى إذن السيّد ، لأنّه محجور عليه.
وللشافعيّة وجهان (١).
مسالة ٨٣٠ : لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصيبه ، فهل للحمل شفعة؟ الأقرب : ذلك ، كما أنّه يعزل له الميراث.
إذا ثبت هذا ، فإن خرج ميّتا ، سقطت الشفعة. وإن خرج حيّا ومات ، ثبتت لوارثه الشفعة.
فإن كان للميّت وصيّ ، فهل له أخذها حالة الحمل؟ الأقرب : المنع ، لعدم تيقّن حياته ، ولا ظنّ للحياة ، لعدم الاستناد إلى الاستصحاب ، بخلاف الغائب ، فإن خرج حيّا ، كان له الأخذ ، فإن ترك ، كان للحمل مع بلوغه ورشده الأخذ.
ويحتمل العدم ، لأنّ الحمل لا يملك بالابتداء إلاّ الوصيّة.
وقال الشافعي : لا تثبت للحمل شفعة ، لعدم تيقّن الحياة ، فإن كان هناك وارث غير الحمل ، فله الشفعة. وإن انفصل حيّا ، فليس لوليّه أن يأخذ شيئا من الوارث (٢). وهو ممنوع.
ولو ورث الحمل شفعة عن مورّثه ، فللأب أو الجدّ الأخذ قبل الانفصال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.