وقال ابن سريج : ليس لهما الأخذ ، لأنّه لا يتيقّن وجوده (١).
مسالة ٨٣١ : قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار ، ولا يسقط الخيار عمّن له الخيار ، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك ، ثبت للمشتري الأوّل الشفعة.
وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله ، فلا حقّ للبائع ، وفي المشتري إشكال.
مسالة ٨٣٢ : لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه ، لم تسقط الشفعة ، لأنّها ثبتت أوّلا ، فلا تبطل بالفسخ المتجدّد.
ولو عفا وليّ الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ ، لم يصح العفو.
والأقرب : أنّ للوليّ الأخذ بعد ذلك ، لبطلان العفو ، ولا عبرة بالتأخير هنا ، لأنّ التأخير حصل في حقّ الطفل لعذر ، وهو عفو الوليّ وتقصيره.
ويحتمل أن لا يكون للوليّ المطالبة ، لأنّه عفا ، فلو أثبتنا له الطلب ، لأدّى إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه ، لتجدّد الحقّ له حينئذ.
ولو ترك لإعسار الصبي ، لم يكن له الأخذ بعد يساره ، ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب.
وكذا السكران وإن كان عذره محرّما.
وليس لغرماء المفلس الأخذ بالشفعة بدله ، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظّ.
نعم ، لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ :١٩٤.