المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلاّ كان للمشتري الانتزاع.
مسالة ٨٣٣ : لو كان لأحد الثلاثة النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.
فلو كان البائع صاحب النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك.
ولو كان صاحب الثلث ، فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخر ربع.
ولو كان صاحب السدس ، فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلاّ تساووا.
ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح.
مسالة ٨٣٤ : لو باع شقصا من ثلاثة دفعة ، فلا شفعة لأحدهم.
ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق.
ويحتمل عدمه ، لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سببا في استحقاقها.
ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد.
ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ، لأنّه كان ملكا صحيحا حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ، لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة