عن قلعه في آخر ، فله ذلك.
ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع ، فالحكم كذلك.
مسالة ٨٣٧ : لو ردّ البائع الثمن بالعيب ، لم يمنع الشفيع ، لسبق حقّه ، ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ، ولا يرجع المشتري بالزيادة.
ويحتمل تقديم حقّ البائع ، لأنّ حقّه استند إلى وجود العيب الثابت حالة التبايع ، والشفعة تثبت بعده ، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا ، لأنّ حقّه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع ، فلا فائدة في الردّ.
أمّا لو لم يردّ البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ، فإنّ له ردّ الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ، لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ ، فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبيّ.
ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ، بطلت ، وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.
ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة ، احتمل السقوط ، لسقوط ما يوجب الشفعة. والثبوت ، لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء ، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل.
وهل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ إشكال ينشأ : من ثبوت السبب ، وهو الملك ، ومن تزلزله ، لأنّه يؤخذ بالشفعة.
مسالة ٨٣٨ : لو وصّى لإنسان بشقص ، فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول ، استحقّ الشفعة الوارث.
ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت خاصّة ، فإذا قبل