الوصيّة ، استحقّ المطالبة ، لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، ولا الوارث ، لأنّا لا نعلم أنّ الملك له قبل الردّ.
ويحتمل مطالبة الوارث ، لأنّ الأصل عدم القبول ، وبقاء الحقّ ، فإذا طالب الوارث ثمّ قبل الموصى له ، افتقر إلى الطلب ثانيا ، لظهور عدم استحقاق الطلب.
ويحتمل أنّ المشفوع للوارث ، لأنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذ الشفعة.
ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى لله ، فلا شفعة للموصى له ، لتأخّر ملكه عن البيع.
وفي الوارث وجهان مبنيّان على من باع قبل علمه ببيع شريكه.
مسالة ٨٣٩ : لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين ، فإن أخذ بالثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ، إذ لا شريك له في الشفعة.
وإن أخذ بالأوّل ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، ويأخذ نصفه من المشتري الأوّل ونصفه من الثاني ، لأنّ شريكه لمّا اشترى الثلث كان بينهما.
فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسما في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثمّ ترجع إلى أربعة : للشفيع النصف ، ولكلّ واحد الربع.