قولان (١).
وقال بعض الشافعيّة : هذا لا يعدّ من صور تفريق الصفقة ، لأنّا في قول نبطل العقدين جميعا ، وفي قول نصحّحهما جميعا ، فلا تفريق (٢).
مسالة ٥٦٣ : إنّما يثبت الخلاف لو اتّحدت الصفقة ، أمّا إذا تعدّدت ، فلا ، بل يصحّ الصحيح ، ويبطل الباطل ، فلو باع ماله في صفقة ومال غيره في أخرى ، صحّت الأولى إجماعا ، ويتعدّد العقد إذا عيّن لكلّ شيء ثمنا مفصّلا ، فيقول : بعتك هذا بكذا ، وهذا بكذا ، فيقول المشتري : قبلت ذلك على التفصيل.
ولو جمع المشتري بينهما في القبول ، فقال : قبلت فيهما ، فكذلك ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ القبول ترتّب على الإيجاب ، فإذا وقع مفرّقا ، فكذا القبول.
وقال بعض الشافعيّة : إن لم نجوّز تفريق الصفقة ، لم يجز الجمع في القبول (٤).
ولو تعدّد البائع ، تعدّدت الصفقة أيضا وإن اتّحد المشتري والمعقود عليه ، كما لو باع اثنان عبدا من رجل صفقة واحدة ، وبه قال الشافعي (٥).
وهل تتعدّد الصفقة بتعدّد المشتري خاصّة ، كما لو اشترى اثنان عبدا من رجل؟ المشهور عند علمائنا : عدم التعدّد ، فليس لهما الافتراق في الردّ بالعيب وعدمه ، لأنّ المشتري بأن على الإيجاب السابق ، فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ، وهو أحد قولي الشافعي. وأصحّهما عنده : التعدّد ، كما
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٨٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٨٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٨٥.